بقرار من وزير الصحة يتم حظر التدخين بكافة صُوره في مختلف المنشآت الصحية و المصالح الحكومية .. مع الغرامة
اصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.
هذا و قد أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضاً حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيراً إلى أنه :
- يُعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقاً لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
- كما يُعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.
كما أشار “عبدالغفار” الى أن قرار الوزير يأتى للعمل بأحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ والمعدل ببعض أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٢فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت :
- الصحية .
- والتعليمية .
- والمصالح الحكومية .
- والنوادي الرياضية والاجتماعية .
- ومراكز الشباب .
- والأماكن الأخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، حيث يُعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه.
وأضاف بأن القانون ينص على:
” تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم”.
وقال بأن القانون ينص أيضاً على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين .