حيثُ أنّه تُعد حماية المستهلك أحد أهم حقوق الانسان التي نصت عليه الشرائع السماوية وأكدت عليها المواثيق الدولية ونصت عليها الدساتير والقوانين الوطنية.
ومن هذا المنطلق فإن جهاز حماية المستهلك قد أنشئ ليتولى رساله ساميه لضمان حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم باعتبارهم مستهلكين من خلال آليه عمل غير تقليدية تلبى طموحاتهم وتتفاعل مع شكواهم واحتياجاتهم بإجراءات بسيطة ويسيرة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية سواء الرسمية أو الأهلية .
أصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي قرارًا رقم١/ ١٥٥لسنة ٢٠٢٠ ، بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب “اشتراك سيارة” برد نسبة ٢٥ % من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ .
وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلبًا لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من الغد.
و لمن لا يلتزم من أصحاب المدارس و الجامعات و المعاهد فهناك عقوبة تبدأ من الغرامة بمبلغ ٢٠ ألف جُنيهاً و تصل الي مليون جنيه .

و قد حدد سميرتنفيذ قرار مجلس الادارة من خلال طريقتين :
- الاولي الخصم من مصروفات العام القادم للطلاب المنتظمين .
- و الثانية في حالة انتهاء علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية ترد القيمه في خلال ٣٠ يوماً من تقديم الطلب .